أولاً: لا يجوز للعضو المساهم بالجمعية، وبموجب القانون، إلا صرف عائد على مشترياته الفعلية فقط، وقد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ذلك بكتابها للاتحاد رقم ٦/ ١ / ٢٣٠٠ المؤرخ في ٥/ ٢ / ١٩٩٦ م بمناسبة ما لاحظته الوزارة من قيام بعض المساهمين (الأعضاء بالجمعية) باللجوء إلى تعميم أرقام صناديقهم على أهالي المنطقة ليقوموا بتسجيل مشترياتهم على هذه الصناديق من منطلق تخصيص عائدها على الأعمال الخيرية. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الأموال يتم التصرف فيها بشكل شخصي وبعيداً عن أية رقابة من قبل الجمعية.
وبذلك فإننا نرى أن ما أفادت به وزارة الشؤون يقضي بعدم جواز إضافة مشتريات أي مشترٍ من الجمعية (سواء كان من أعضاء الجمعية أو من غير أعضائها) إلى مشتريات عضو الجمعية.
ثانياً: إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أشارت بكتابها سالف الذكر إلى أن قيام مشتر بإضافة مشترياته إلى حساب عضو من أعضاء الجمعية يؤدي إلى حصول هذا العضو على عائد من مشتريات هي في حقيقتها لغير المساهمين (أي غير الأعضاء) مما يعرض أموال الجمعية للخسارة، ولذلك ترى الوزارة عدم جواز هذا الإجراء وضرورة منعه (حيث لا يتم أصلاً صرف عائد عن مشتريات غير الأعضاء، وإنما يصرف العائد عن مشتريات الأعضاء فقط - طبقاً لما ورد بقانون التعاون)، وبذلك تؤكد الوزارة على عدم جواز قيام مشترٍ من غير الأعضاء بإضافة مشترياته إلى حساب عضو بالجمعية.
ولما كان في هذا الفعل مخالفة لما تقتضي به النظم المتبعة، وفيه نوع تزوير أو تضليل، وإضاعة حقوق المساهمين الآخرين - إذا كان المشتري من غير المساهمين في الجمعية - فإن اللجنة ترى أنه يحرم إضافة الإنسان المشترك في الجمعية وغير