والمحتاج لعلاج مكلف، ويرى المستفتي أن الأمانة العامة للأوقاف مقصرة في العناية بالمسجد، وقد أصلحت بعض الأشياء فيه لما اشتكى عليها، لكن ليس بالشكل الذي يرضى عنه أقرباء الموقوف عليهما، ويرى أن الأمانة العامة للأوقاف لا تعتني بالمسجد بالمقارنة مع غلَّة الوقف.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بعد الاطِّلاع على الاستفتاء ومرفقاته وبالنظر إلى وفاة الموقوف عليهما وعدم النص على انتقال الغلَّة إلى ذريتهما، تصبح غلة الوقف المذكور للجهة التي وقف عليها بعدهما، وهي مسجد عبد الرزاق، وإذا زادت غلَّة الوقف عن حاجة هذا المسجد تنتقل إلى أقرب مسجد إليه يحتاج إلى النفقة، ولا تعود إلى ذرية بنتي الواقفة المذكورتين، وإذا قصر الناظر في القيام على الوقف المذكور يرفع للقضاء لمحاسبته على تقصيره. والله أعلم.
[١٨/ ٢٣٩ / ٥٦٧٨]
[إعطاء الذرية من الوقف الخيري]
١٩٨٥ - عرض على اللجنة الكتاب الموجه من السيدة / سلوى
المتضمن طلب صرف مساعدة مالية لها من وقف مريم؛ وذلك لحاجتها، علماً بأن مقدمة الطلب من ذرية الواقفة، فهل يجوز ذلك؟
ثم اطلعت اللجنة على المذكرة المعدة من قبل إدارة الوقف بخصوص وقف مريم حيث جاء فيها:
بالإشارة إلى طلب السيدة / سلوى، المقدَّم بالتماس الموافقة على اعتماد