للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فما هو رأي الشرع بالنسبة إلى وضعنا؟ نريد جواباً شافياً نسلكه حتى لا يكون هناك حجة لإنسان ما، لذلك نريد منكم فتوى شرعية بالنسبة لهذا الموضوع.

وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

إذا كان الليل والنهار يتواردان في كل أربع وعشرين ساعة، ولكن الإسفار لا ينقضي، وكان بين الغروب والشروق فترةٌ تتسع للإفطار وقضاء الحاجات الضرورية، فإننا نرى أن هذه الفترة تُقسم إلى قسمين يباح في القسم الأول منها ما يباح للمفطر، ويعتبر صائماً اعتباراً من بداية القسم الثاني.

أما إن كان الإسفار ينقضي وتأتي ظلمة تامة ولو قليلةً، فإن الإفطار يكون من الغروب إلى نهاية تلك الفترة، وبداية إسفار الفجر على ما هو المعتاد في البلاد الأخرى، هذا إذا كان يستطيع الصوم من غير حرج شديد.

أما إذا كان لا يستطيع الصوم لطول النهار، ويلحقه بذلك حرج شديد؛ فإن له أن يفطر ويعيد في الوقت والزمن الذي يستطيع أن يؤدي فيه الصوم.

أما إذا كان النهار يطول بحيث لا يتوارد الليل والنهار في كل أربع وعشرين ساعة كالمناطق القطبية والقريبة جداً منها؛ فإن هذه البلاد يحتاج القول فيها إلى اجتهاد جماعي يؤخذ فيه رأي العلماء بالشريعة ورأي المتخصِّصين في الفلك، لأنها تحتاج إلى تقديرات كثيرة. والله أعلم.

[١/ ٢٤٠ / ١٢٤]

[مراعاة اختلاف توقيت الأذان في المناطق النائية عند الإفطار]

٩٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس قطاع المساجد السيد / فيصل، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>