للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشيء من ذلك فلا يجب على الورثة أن يضحُّوا أو يتصدَّقوا عنها، وإن فعلوا ذلك فلا بأس وهو الأفضل، وأما بالنسبة للحج عنها فإن الأولى أن يأخذوا من مالها للحج عنها، والله أعلم.

[١٠/ ١١٨ / ٢٨٧٩]

[الإنفاق من الثلث لأداء مناسك الحج]

١٠٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فاضل، ونصُّه:

هل يجوز الإنفاق من هذا الثلث لبعض الأشخاص لأداء مناسك الحج؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الوصية بالثلث المرفقة مخصصة بحسب نصّها للإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري، وخاصة مساعدة المعوقين، ومساعدةُ من يريد الحج ولا يجد نفقته هي من الخيرات والمبرات.

وعليه فيجوز للوصي على هذا الثلث أن يدفع منه للفقراء الذين يريدون حج الفرض أو النفل ولا يجدون نفقته؛ إعانة لهم على نفقة الحج. وينبغي للوصي عند إنفاق الوصية أن يقدم الأحوج والأفقر والأقرب والأتقى، وأن يقدم الصدقة على الفقراء لمساعدتهم على تأمين الغذاء والكساء لهم ولمن يعولون على مساعدتهم على الحج، كما يقدم من يحتاج إلى هذه المساعدة لحج الفرض على من يحتاجها لحج النفل. والله أعلم.

[١٦/ ١١٦ / ٤٩٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>