للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعديل قانون المداينة ليُجيز عقوبة المماطل بأخذ زيادة منه

٣١٩٤ - عرض محوّلاً من السيد الوزير رغبة السيد رئيس مجلس الأُمّة السيد / أحمد، ونصُّه:

نرغب في معرفة الرأي الشرعي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني، ونصُّه:

يُستبدل بنصّ المادة (٣٠٦) من المرسوم بالقانون المشار إليه النصّ الآتي: ... «إذا كان محلّ الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، تقضي المحكمة بإلزام المدين بتعويض للمضرور تراعى فيه مقتضيات العدالة».

ثم اطّلعت اللجنة على المذكّرة الإيضاحية للاقتراح.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تُقَوَّم الآجال بمال في نظر الشريعة الإسلامية إلّا إذا كانت تبعاً لغيرها من الأموال، وعليه فليس للدائن أي حقٍّ في أي تعويض إذا تأخر مدينه في وفاء دينه، لأنّ التعويض هنا سيكون مقابل الأجل وهو ممنوع، بل هو المعنى الأصلي للربا: (أَخِّر وأزيدك)؛ للقاعدة الفقهية: (كلُّ قَرْض جرَّ نفعاً فهو ربا)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإن كان لك على رَجُلٍ حَقٌّ فأَهْدَى إليكَ حِمْلَ تِبْنٍ أو حِمْلَ شَعيرٍ أو حِمْلَ قَتٍّ فلا تأخذه فإنّه رِباً» رواه البخاري (١). أما الأجل التابع للمال فيجوز تقويمه بمال مثل أن يبيعه السلعة بأجل بثمن أكبر من ثمنها معجّلة، فإنه جائز؛ للقاعدة الفقهية (يُغْتَفَرُ في التَّبَع ما لا يُغْتَفَرُ في الأصل).


(١) رقم (٣٨١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>