[منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه]
٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن.
وسألته اللجنة ما يلي:
- ماذا قصدت بهذا الحلف؟
- قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت.
[أجابت اللجنة]
أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
[٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩]
وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله
٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي:
١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م.
٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute