للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه]

٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:

حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن.

وسألته اللجنة ما يلي:

- ماذا قصدت بهذا الحلف؟

- قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت.

[أجابت اللجنة]

أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.

[٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩]

وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله

٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي:

١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م.

٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>