للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبرع الأطفال الصغار بما يجمعونه في الحصَّالات

١٩٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدير العام للجنة خيرية السيد / دعيج، ونصُّه:

نرفق لكم طيه نموذجاً لحصَّالة لتشجيع الأطفال على جمع التبرعات، وتحمل مؤثراً صوتياً يشبه الموسيقى لتشجيع الطفل على استخدامها باستمرار، والتعلق بالهدف الذي أنشئت من أجله، ويظهر صوت هذا المؤثر الموسيقى عند وضع قطعة النقود في الحصَّالة، ويستمر بضع ثوانٍ.

وترجو اللجنة تفضلكم ببيان الحكم في استخدام هذه الحصالة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا بأس من استعمال حصالة النقود على النحو الوارد في السؤال، وما يصاحبها من صوت لا يعدّ من الموسيقى المحرمة.

وتنبه اللجنة إلى أن تبرع الصغار من أموالهم باطل صدقة كان أو هبة؛ لأنه تصرف ضار ضرراً محضاً، أما إذا دفع إليهم وليهم مالاً ليضعوه في الحصَّالة تبرعاً؛ فإنه يجوز.

كما تنبه اللجنة إلى أن الأولى عدم استعمال الحصالة الموسيقية أصلاً؛ لما فيه من ربط التبرع بسماع الموسيقى في ذهن الصغار وتربيتهم عليه وهو مضاد لمعنى التبرع. والله أعلم.

[١١/ ٢٥٩ / ٣٣٧٦]

[تبرع دوري بمبلغ يصرف على المحتاجين]

١٩٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نوري، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>