للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذلك لا يجوز لمسلم يخاف الله أن يتصرف في أمواله تصرفاً ضاراً بورثته حتى لو كان تصرفاً خيرياً، كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث، أو أن يلجأ إلى حيلة مصطنعة بقصد الحرمان. ويلاحظ أن الإخوة الأشقاء يسمون بالأعيان لأنهم كما يقول «ابن عابدين»: ولدوا من عين واحدة، أي من أب واحد وأم واحدة.

هذا الحرمان قطيعة للرحم وإثارة للأحقاد والعداوة والبغضاء، وفيه عدوان على حدود الله تعالى. والله تعالى يتوعد من يخالف شرعه ويتعدى حدوده بقوله في ختام الآية الثانية من آيات الميراث: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: ١٤]. والله أعلم.

[٦/ ٢٩٠ / ١٩٣٩]

[حرمان البنت العاقة من الميراث]

٢٥٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسر، ونصُّه:

أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أولاد وأربع بنات، إحدى تلك البنات - والتي تربت أحسن تربية وتعمل مدرسة تربية إسلامية - تزوجت من شخص تبين فيما بعد أنه عاطل عن العمل، وسيئ الخلق، وتارك للعبادة، وكان دائماً يضربها ضرباً مبرِّحاً بأدوات حادة أشبه بالتعذيب، فهربت منه إلى بيت والدها، ورفعت عليه عدة قضايا، وبعد فترة هربت إلى زوجها بدون إذن والديها، وعاد الزوج إلى ضربها وتعذيبها حتى كسر يدها، ثم هربت منه مرة أخرى إلى بيت والدها، ورفعت عليه قضايا عديدة منها الضرب المبرح؛ حيث تم سجنه بإحدى هذه القضايا لفترة قصيرة، وبعد ذلك هربت أيضاً إلى زوجها بدون إذن أو علم

<<  <  ج: ص:  >  >>