للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المستفتي عنه يحتاج من الزكاة لسداد ديونه الحالّة، وهو غير قادر على سدادها، أو لحاجاته الضرورية؛ فإنه يعطى من الزكاة.

أما أن يعطى من أجل الزواج وهو متزوج فعلاً؛ فمثله لا يخشى عليه من الفتنة أو العنت؛ فلا يعطى من الزكاة. والله أعلم.

[١٣/ ٩١ / ٣٩٩٩]

دفع الزكاة للمنتخِبين

٨٦٢ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

يَعمَدُ بعض المرشحين للمجلس النيابي إلى إخراج زكاة ماله وصدقاته أثناء وقت الانتخابات، وبذلك تشترك نية إخراج الزكاة بنية أخرى، هي كسب أصوات الناخبين، واستمالتهم إليه.

(أ) هل يجوز تعمُّدُ إخراج الزكاة بهذا القصد؟

(ب) هل تجزئ زكاته أم لا؟

[أجابت اللجنة]

إن تعمد إخراج الزكاة في وقت الترشيح، فإن كان لم يخرجها إلَّا لكسب ثقة الناس ولولا ذلك ما أخرجها فلا أجر له، وأما إن كان قد اختار الوقت لكسب ثقة الناس وهو من شأنه إخراج الزكاة ففي ذلك شبهة الرياء، والزكاة تجزئ عنه، وأما القبول والأجر فلا يعلمه إلَّا الله تعالى. والله أعلم.

[١/ ٢٨٦ / ١٨٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>