للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة]

بأن الجورب ممنوع شرعاً على المحرم، وله أن يستر قدميه بالإزار أو غيره كالمنشفة ونحوها، والله أعلم.

[٦/ ٨٥ / ١٧٦٩]

[إحرام لابس الباروكة]

١٠٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / رئيس القطاع، ونصُّه:

رجل يضع على رأسه شعراً صناعياً أو طبيعياً (باروكة) فماذا يلزمه عند الإحرام، علماً بأن هذا الشعر ملصق بطريقة معينة عند إحدى الجهات المختصة، ولا يمكنه رفعه وإعادة وضعه إلا عند الجهة المذكورة؛ فهل يجوز له الإحرام مع وجودها، ويفدي عن ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يعد هذا الشعر الملتصق بالرأس غطاء للرأس، وهو من محظورات الإحرام للحج أو العمرة، وعلى المحرم نزعه عند الإحرام إلى نهايته، فإذا تعذر عليه ذلك أو صعب وأبقاه في إحرامه، فعليه -عند جمهور الفقهاء- فدية؛ وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة في الحرم، أيها شاء، وفي أي مكان شاء، أخذاً بمذهب المالكية.

وأما حكم وصل الشعر، فإنه لا يجوز الوصل بشعر الآدمي للرجل وللمرأة على سواء، أما الوصل بشعر غير الآدمي فإنه يجوز للحاجة ما لم يكن فيه تدليس

<<  <  ج: ص:  >  >>