للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ١٥٥]. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[٢١/ ٣٥٢ / ٦٨٤٩]

[اتهام المسلم بعدم الأمانة]

١٩٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مجيد، ونصُّه:

أتقدم إليكم بطلب فتوى الشرع في عدالة شخص، اتُّهم بعدم أمانته وعدم تسديده للديون التي يأخذها أساساً، وهذا الإسناد بلا سند ولا إثبات، رجماً بالغيب فقط، وهو معروف أمام الناس بتديُّنه وورعه وصلاحه.

السؤال: هل تخدش عدالته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا قيمة لأي تهمة إذا لم تثبت ببيِّنة شرعية، والمسلم عدل حتى يثبت فسقه وخروجه عن شروط العدالة؛ لقول سيدنا عمر رضي الله عنه: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في فرية» أخرجه الدارقطني (١).

ولا تزول العدالة عن إنسان مسلم حتى يثبت بدليل شرعي أنّه أتى معصية تخرم عدالته. وعلى المسلم أن يحتاط لأمر دينه، وأن يبتعد عن الشبهات ما أمكن؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» متفق عليه (٢)، والله أعلم.

... [٢٢/ ٣٧١ / ٧١٩٩]


(١) (٤/ ٢٠٦).
(٢) البخاري (رقم ٥٢)، ومسلم (رقم ١٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>