للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - القائمون على الجمعية أمناء عليها، وليس لهم أن يتصرفوا بالتبرع بأموالها لأحد إلا أن يكونوا مفوضين بذلك بحسب نظام الجمعية، فإذا كان النظام يسمح لهم بذلك، أو أن جميع المساهمين أذنوا لهم به، ففي هذه الحال يجوز لهم التبرع من أموال الجمعية على قدر الإذن بدون زيادة.

٢ - لا يجوز لأي جهة رسمية لها رقابة على أعمال الجمعية أن تأخذ من الجمعية هدايا أو تبرعات؛ لما في ذلك من شبهة المحاباة والتسامح معها في أمور رقابية قد تضر بالمصلحة العامة. والله أعلم.

[١٧/ ٢٠٣ / ٥٣٥٠]

[التبرع بأرباح المساهمين وعائد المشتريات بعد مضي خمس سنوات دون استلامها]

١٩١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سليمان، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، ونصُّه:

هل يجوز شرعاً أن تضاف فوائد الأسهم وعائدات المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية خمس سنوات، ولم يطالب بها أصحابها إلى الاحتياطي الإجباري لجمعية من جمعيات النفع العام، أم لا تزال من مستحقات أصحاب الأسهم متى طالبوا بها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز شرعاً أن تضاف إلى الاحتياطي الإجباري للجمعية أو نحوها

<<  <  ج: ص:  >  >>