للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصح وإن كانت أكثر من ثلث التركة؛ فإنها تنفذ في حدود الثلث، وتبطل فيما زاد عن الثلث؛ لأن الواهب كان في مرض الموت، وإن لم يكن للموهوب له بينة شرعية على الهبة يحلف الورثة بناء على طلب الموهوب له أنهم لا يعلمون بهذه الهبة فإن حلفوا بطلت. والله أعلم.

[١٥/ ٢١٣ / ٤٧٠٩]

[الرجوع في الهبة]

١٩١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:

كنت أصرف على إخوة لي من مالي الخاص وأساعدهم وأعينهم في حياتهم بسبب حاجتهم المادية، وبعد مدة تخالصت معهم، وأعطيتهم من مالي مبالغ مالية لكل منهم ما يعادل أربعة آلاف دينار، وأصبح كل منا يصرف وحده، وبعد مدة أخذت من أحد إخواني مبلغاً بسيطاً من المال ما يقارب (٥٠) ديناراً وهو الآن يطالبني به، فهل يحق له أن يطالبني بهذا المال خصوصاً أني أنا الذي صرفت عليه تلك المدة الطويلة، ولم أطالبه بشيء من جميع الأموال التي صرفتها عليه؟ وهل لي أن أطالبه بالأربعة آلاف دينار؟ أفتونا مأجورين،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا أفصح المستفتي لإخوته عندما كان يدفع لهم بعض الأموال سابقاً أنه يدفعها لهم على سبيل القرض فإن له استعادتها منهم عندما يستطيعون ذلك، أما إذا لم يذكر لهم أنها على سبيل القرض؛ فهي هبة ليس له استردادها وله فيها الأجر والمثوبة.

وكذلك أخذه مبلغ الـ (٥٠) ديناراً من أحد إخوته أخيراً، فإن بيّن له أخوه

<<  <  ج: ص:  >  >>