للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرى الحنفية أن الصلاة باطلة ما دام الإمام لم يجلس للتشهد بعد الركعة الرابعة وأتم الخامسة، وسجد للسهو، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المتابعين له.

وأجاب الحنفية عن الحديث الشريف بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قد قعد قدر التشهد في الرابعة بدليل قول الراوي (صلى الظهر)، والظهر اسم لجميع أركان الصلاة، ومنها القعدة. والله أعلم.

[٢٢/ ٦٢ / ٦٩٠٨]

[استخلاف الإمام لغيره في الصلاة]

٤٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه:

حدث أن الإمام بدأ الصلاة في جماعة من المسلمين دون أن يكون على وضوء، وقد تذكر الإمام أنه ليس على وضوء أثناء الصلاة، وقد فعل الآتي أنه تنحى من الإمامة وتأخر وقدَّم الذي خلفه للإمامة وقد أكمل الثلاث ركعات عن الإمام، (الصلاة كانت صلاة الظهر)؛ فهل الفعل صحيح أم لا؟ حيث إن أحد المصلين قال بعد الصلاة: يجب أن تُعاد فَعيدت الصلاة بناء على ذلك. أفتوني حفظكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا رعف الإمام أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء استخلف قبل أن يخرج.

وعليه: فإن صلاة المأمومين صحيحة، ولا داعي لإعادتها. والله أعلم.

[٢١/ ٤٧ / ٦٥٧٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>