للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأهلية لحضور مؤتمر خارج الكويت، وتريد إحدى لجان الزكاة إرسال ثلاثة من أعضاء مجلسها إلى خارج الكويت لمدة عشرة أيام لمتابعة أيتامها ومشاريعها هناك؛ بدفع ثمن التذكرة وخمسة وخمسين ديناراً لكل يوم لكل شخص من أموال اللجنة، إن لم تتمكن من الحصول على قيمة تلك التكاليف من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ فما حكم ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز شرعاً صرف أموال الزكاة في هذا الغرض المسؤول عنه؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة التي نصت عليها الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

كما لا يجوز أيضاً صرفها من أموال الصدقات إلَّا إذا وافق المتبرِّعون بها على صرفها في هذا الغرض صراحة أو تفويضاً. والله أعلم.

[٢١/ ١٠٣ / ٦٦٣٦]

[أخذ الأجرة على جمع الزكاة]

٨٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / عبد القادر، ونصُّه الآتي:

رجل يجمع الزكاة ويوزعها في بنغلادش؛ هل يجوز أن يصرف منها تذكرته ومصرَفِهِ ذهاباً وإياباً على أنه من العاملين عليها، أم لا لأنه مجرد وكيل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام هذا القائم بجمع الزكاة وتوزيعها غير مولى من جهة رسمية، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>