للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملاحظة: سوف أعيد المُعَدَّة المذكورة إلى الشركة فور انتهاء الفترة المتعاقد عليها أو طلبت الشركة ذلك عاجلاً حسب الاتفاق.

ثم حضر أحمد الشريك، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد جاءني السيد عزمي وطلب مني الاشتراك في شراء حفَّارة، ورفضت ذلك حتى جاءني أربع مرات وأخيراً وافقت على الشراكة على أن تكون مناصفة، وجئنا إلى البائع واشترينا الحفّارة بسعر ١١?٥٠٠ د. ك، واستخدمتها لمدة خمسة أيام، وأخذها هو بعد ذلك وبقيت عنده مدة عشرين يوماً، وكان قد اتصل بي يقول لي: إن الشركة البائعة اتصلت به تقول ألغينا البيع، وكنت قد دفعت من ثمنها ٦٠٠٠ د. ك.، وبقي ٥٥٠٠ تدفع آخر الشهر الذي تم فيه البيع، على أن يدفعها الشريك.

وبعد اتصاله بي ذهبت إلى الشركة وهو معي، فقلت لهم: ما هو سبب التراجع عن البيع؟ فقالوا لي: ما تراجعنا، ولكن اتّفِقا مع بعضكما حتى نسجل الحفَّارة باسم أحدكما، فقال شريكي: سجلوها باسمي وأعطوه المصاري، فرفضت ذلك لأنني شعرت أنه متعامل مع بعض البائعين في الشركة وعمل له عقد استئجار بعد خلافنا، وكان شريكي قد دفع مبلغ ٧٠٠٠ د. ك قيمة الحفّارة مما يدل على أن عقد الإيجار تغطية كاذبة، وعلى كلامي يوجد شهود، فهل يحق لشريكي إخراجي من هذه الشركة؟ مع أنني أنا المشتري.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن البيع قد تم بين الشركة وبين الشريكين عزمي وأحمد.

وعليه فلا يجوز للشركة إلغاء البيع، كما لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرّف في (الحفّارة) إلا بالاتفاق بينه وبين شريكه، والله أعلم.

[١٤/ ١٥٢ / ٤٣٨٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>