للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- تجارة عامة.

- إنشاء الفنادق والمطاعم وإقامة كافة المشروعات السياحية.

- الاستثمار في كافة المجالات المالية، بما في ذلك بيع وشراء الأسهم والسندات على كافة أنواعها.

- استثمار وتنمية أموال المساهمين فيها وادخارات عملائها والقروض التي تعقدها، وذلك بتوظيفها بالطرق التي تراها مناسبة.

- الاشتراك في تأسيس شركات أخرى.

- القيام بالبحوث والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم جميع الخدمات الخاصة بعمليات الاستثمار والتوظيف للغير.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة، أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

تفسَّر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في أي محل آخر في أي وقت في جميع أنحاء العالم، ويجوز بموافقة المسؤولين الرسميين توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع الأغراض والصلاحيات بأي صورة كانت من وقت لآخر بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه نظراً لصيغة الإطلاق والتعميم التي جاءت بها أغراض الشركتين وأنشطتهما، والتي نصت على عدم الالتزام بأي تقييد، وأنها تخضع للعرف

<<  <  ج: ص:  >  >>