للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يأخذ غنمه أو يعوضني فرفض، وقال: إن البيع تمَّ وإن أردت أن تعطيني الباقي جزاك الله خيراً، وإن لم تعطني فأمري إلى الله.

ب - فما الحل في هذا الإشكال، ومن يتحمّل قيمة أعلاف الحيوانات خلال رفضه وخلال انتظار جواب اللجنة، أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الشاة المريضة التي ثبت أنها مريضة وأن مرضها قديم عند البائع قبل البيع وأن المشتري لم يعلم بالعيب فللمشتري أن يردها إلى صاحبها ويسترد ثمنها، وله أن يستبقيها ويسترد من البائع مقدار العيب إن قبل البائع بذلك، أما الشاة المريضة التي علم المشتري بعيبها عند الشراء فلا حقّ له في ردّها، ومردُّ معرفة ذلك إلى أهل الخبرة بالأغنام والمواشي.

وأما (المرياع) فإن ثبت أنه اشتراه بشرط أنه (مرياع) ثم ثبت أنه ليس (مرياعاً) فإن له ردّه واسترداد ثمنه وإلا فلا.

وإذا وجد المشتري بالعين المشتراة عيباً، ولم يرض بأخذها بعينها، فله ردها على البائع، وله أخذ ما أنفقه عليها من نفقة خلال مدة بقائها عنده، فإن كان لها غلّة كاللبن والصوف حسمت الغلَّة من نفقتها عنده، وأخذ ما زاد عنها، والله أعلم.

[١٤/ ١٤٤ / ٤٣٧٨]

[اكتشاف عيب في سيارة مشتراة بعد استخدامها]

١٢٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>