للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت هذه البضائع تباع على ذمَّة أصحابها وفقاً لأحكام القانون، واللوائح الصادرة من ولي الأمر في هذا الشأن، وأن ثمنها سيدفع إلى أصحابها، فلا مانع شرعاً من شرائها، والله أعلم.

[١٦/ ١٧٢ / ٤٩٩٥]

[إسقاط الديون عن المالك الصوري]

١٢٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

عندي سيارة مسجَّلة باسمي (صورياً)، وهي في الحقيقة لابن عمي، وسرقت أيام الغزو، وهي مطلوبة لشركة بمبلغ معين، وبحكم أنها باسمي، وأنا كويتي؛ أُسقطت الديون عنها، وبعد ذلك سُجِّلت هذه السيارة باسمي في طلب التعويضات، وجاء المبلغ من التعويضات عنها باسمي، ولو كانت هذه السيارة مسجلة باسم ابن عمي لدفع أقساطها، ولمَا سقطت عنه لأنه بدون، ولما أتته التعويضات عنها، فمن منا يستحق التعويضات؟ ومن منا المستفيد من إسقاط الأقساط؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يستحق التعويضات عن السيارة المسروقة صاحبها الحقيقي، وليس الذي سجلت باسمه؛ لأنها تعويضات عن أضرار حقيقية وقعت؛ فيستحقها مالكها الحقيقي، أما الديون المسقطة عنها فلا يستحقها صاحبها الحقيقي، ولا المسجلة باسمه، ويجب ردُّها للدولة، لأنها منحة للمدين بشرط أن يكون كويتياً -كما هو المتبادر من الاستفتاء- والذي هي باسمه ليست الديون عليه فلا يستحقها،

<<  <  ج: ص:  >  >>