وقد ذكر المستفتي للجنة بعض الصعوبات التي تعترض العاملين في اللجنة في الدعوة إلى الإسلام، ومنها وجوب انفصال المرأة التي تريد الدخول في الإسلام عن زوجها إذا لم يسلم معها.
ثم سأل المستفتي اللجنة: هل هناك مدّة شرعية محدّدة تعطى للمرأة حتى يسلم زوجها، أم أنه يجب عليها الانفصال عنه بمجرّد دخولها في الإسلام؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يجب على من يدعو غير المسلمين إلى الإسلام أن يُبيّن لهم الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام ابتداء، وأنه إذا أسلمت المرأة يستحبُّ لها أن تعرض الإسلام على زوجها غير المسلم، فإن أسلم بقيت في عصمته من غير أن يعقدا عقداً جديداً -إن كانت قد تزوّجته قبل الإسلام بعقد-، وإن رفض الدخول في الإسلام وجب عليها الانفصال عنه، لقول الله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنة: ١٠]. ولأنه ليس للكافر على المسلم ولاية، ولأنها إن بقيت معه لا تأمن أن يفتنها عن دينها، وعليه فلا يجوز لها أن تمكّنه من نفسها أو تطلعه على عورتها حتى يسلم، وإن كانت الزوجة في بلد غير بلد إقامة الزوج وجب عليها أن تخبره بذلك. والله أعلم.
[٩/ ٢٢٧ / ٢٦٨٩]
[أثر لفظ الكفر على عقد الزواج]
٢١١٩ - حضرت إلى اللجنة السيدة / آسيا، ولم يحضر معها زوجها السيد / كمال، وقدمت الاستفتاء التالي:
إن زوجي يتلفّظ بين الفترة والأخرى -سواء كان معي أو مع غيري من