بالنسبة له ابنة خالته، وكان ينبغي أن تحظى منه بالرعاية، وما زاد حماس هذا الابن لإثبات حقّ أمه ما وجده من حرص زوجة أبيه وأبنائها، وأضاف أنه يسكن مع أمه في ثلثها، كما أن أبناء الأخرى يسكنون مع أمهم وأبيهم.
[أجابت اللجنة بما يلي]
للزوجة المطلَّقة الاحتفاظ بثلث العقار الذي تسكنه إن كانت قد اقتسمته مع زوجها المطلِّق بالتراضي، وليس لزوجها أن يجبرها على بيع حقها ما دامت القسمة قد تمت وبها ينتهي الشيوع، وللزوج أن يبيع حصته فقط إن شاء.
فإذا لم تثبت القسمة الرضائية، وكان البيت قابلاً للقسمة جاز للزوجة أن تطلب من زوجها المطلِّق قسمة العقار بالطريق الرضائي أو القضائي، لتحتفظ بحقّها ويبيع هو حصته إن شاء.
وإن اللجنة تنصح الابن السائل أن يقف على الحياد بين أمه وأبيه في هذه المشكلة، وأي مشكلة أخرى، حفاظاً على برِّه بهما وحسن معاملتهما، إلا أن تحتاج أمه إليه أو أبوه إليه؛ فإن له عند ذلك التدّخل بالحسنى على قدر الإمكان، ولا يُعدُّ عاقّاً لأحد والديه في ذلك إذا أحسن التصرّف ولم يقصد الإضرار، والله أعلم.
[١١/ ٤٧٠ / ٣٥٤٤]
رفع دعوى قضائية للحَجْر على الأب
٣٢١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
تزوج والدي من امرأة أجنبية وكان عمره في السبعينات وهو متقاعد لا يعمل، ونتولّى أنا وإخواني (الذكور والإناث) الإنفاق عليه وعلى زوجته