١٨٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حاتم، ونصُّه:
نرجو الإفادة في حكم خدمة غير المسلمين بتقديم الطعام للمسلمين والإشراف على إعداده في البلاد الإسلامية، وخصوصاً في وجبة الإفطار في رمضان، وحكم التعامل معهم من حيث تقديم الطعام إليهم والضيافة، وشكراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا مانع - عند الحاجة وعلى قدرها - من استخدام غير المسلمين مطلقاً في كل أعمال الخدمة، إذا لم يترتب على ذلك مخالفة شرعية، سوى أعمال الذبح فلا يجوز استخدام أحد فيها من غير المسلمين أو أهل الكتاب (اليهود والنصارى).
والأفضل -في حدود الإمكان- استخدام المسلمين دون غيرهم؛ لأنهم الأعرف بأمور الطهارة والنظافة، ولا مانع من تقديم الطعام الحلال إلى غير المسلمين في نهار رمضان أو غيره على أن يكون في أماكنهم الخاصة. والله أعلم.
[٢٢/ ١٨١ / ٧٠٣٠]
[توظيف غير المسلم في المستشفيات]
١٨٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
تعمل الكثير من الممرضات غير المسلمات بالمستشفيات، هذا بالإضافة إلى الأطباء وغيرهم من العاملين غير المسلمين.
هذا الوضع يتيح لهم الاطِّلاع على عورات المسلمات والمسلمين، وهو