للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي (٥%)، ويستحق معها ما تبرعت به الشركة له وهو (١٥%) طول مدة خدمته، وأما ما زاد عن ذلك فإنه يستحقه إذا كان استثمار أموال الصندوق استثماراً إسلامياً، أما إن كان استثماراً غير إسلامي، فإنه لا يحل له أخذه، وإن استثمر الصندوق بعض أمواله استثمارا إسلامياً دون البعض الآخر، فإن المشترك يستحق النسبة التي توازي ما استثمر منه إسلامياً، دون البعض الآخر، فإذا جهل النسبة قبضه، ووجَّه ما يغلب على ظنه أنه يوازي العائد من الاستثمار غير الإسلامي إلى الفقراء والمساكين وأوجه البر العامة، دون بناء المساجد وطبع المصاحف، والله أعلم.

[٢٢/ ١٦٩ / ٧٠١٧]

[استثمار أموال بصندوق تعاوني غير ملتزم بأحكام الشرع]

١٦٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لقد اطلعت على الفتوى السابقة، الخاصة بجواز الاشتراك والاستفادة من صندوق تأمين العاملين في القطاع النفطي، حيث أجابت اللجنة بالتالي: إن نظام التأمين هو واحد من أنظمه التأمين التعاوني المباحة شرعاً، بشرط ألا تنمَّى موارده بطرق ربوية محرمة، وإلا منع منه لذلك.

وبما أنني من المشتركين حالياً بالصندوق، ولا زلت موظفاً في شركه نفط الكويت، وبما أنني أود أن أتقاعد من العمل، وأستفيد من هذا الصندوق، وقد صرح وزير الطاقة بأن أموال هذا الصندوق سوف تستثمر، وتوضع في نظام إسلامي بعد ثلاثة أشهر، وأكد ذلك رئيس اتحاد البترول.

فالسؤال: هل يجوز أن أستفيد من هذا الصندوق حالياً عند تقاعدي، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>