للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأنسب في ظنّه. والله أعلم.

[١٠/ ٦٨ / ٢٨٢٩]

[سجدة التلاوة عند سماعها من مسجل]

٣٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / أحمد، ونصُّه:

هل يجب أو يسن لمن سمع آية السجدة من مذياع أو تلفزيون أو مسجل أن يسجد لله تعالى أم يجعل هذا من الصدى الذي لا يجب على سامعه السجود؟ وهل يستوي في ذلك سماع آية السجدة من المذياع أو التلفزيون إن كان الصوت مسجلا أم كان القارئ يقرؤه فعلاً مباشرة؟ مع وافر الشكر والتقدير.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت تلاوة كتاب الله تعالى تسمع، فإنه يسن لسامع آية السجدة عند جمهور الفقهاء أن يسجد سجود التلاوة، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤].

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩].

سجود التلاوة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، وواجب عند الحنفية، واللجنة ترجح رأي الجمهور. والله أعلم.

[٢١/ ٧١ / ٦٦٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>