للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠]، والواجب على من ورث مالاً يعلم أنه ليتيم أن يرده إلى صاحبه؛ لأنه لا يعتبر من التركة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ١٥٣ / ٥١١]

[قطع الاستثمار الربوي لأموال الأيتام]

٢٦٨٩ - عرض على الهيئة العامة للفتوى الاستفتاء المقدم من / الهيئة العامة لشؤون القُصَّر وهذا نصه:

نرجو الإحاطة أن القانون رقم (٦٧/ ١٩٨٣) في شأن الهيئة العامة لشؤون القُصَّر قد نص على أن استثمار الهيئة للأموال يكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولهذا أصدرت اللجنة الاستثمارية المنبثقة عن مجلس الإدارة قرارها في ١٠/ ١٠ / ١٩٨٣ بالموافقة على ما تضمنته مذكرة الشؤون القانونية ببيع الأسهم المسجلة باسم الهيئة واسترداد رأس المال والتبرع بما زاد عنه للمنفعة العامة، أما ما كان استثماراً ربوياً على حياة مورث القُصَّر وأصبح الورثة الراشدون شركاء فيه؛ فتقوم الهيئة بإخطارهم لتنفيذ القرار على النحو السابق، فإذا رفضوا تتصرف هي في حصة القُصَّر.

ونظراً لأنه توجد عقود استثمار في شكل ودائع بالبنوك تمت على حياة مورث القُصَّر لآجال لم تحل بعد، وقد رفض الورثة الراشدون طلب الهيئة في إلغاء هذه العقود وما يترتب عليه من عدم استحقاق الفوائد.

فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن مدى جواز ترك الهيئة لهذه الودائع

<<  <  ج: ص:  >  >>