يجوز للشركة القيام بالمشروع الترويجي المذكور، شريطة أن لا تضاف قيمة الجوائز على سعر البطاقة، وتكون الجوائز الممنوحة لمن تخرج له القرعة من قبيل الهبة، تقصد بها الشركة ترويج هذه البطاقات وإغراء الناس لشرائها، وتنبّه اللجنة المستهلكين بأنه لا يجوز شراء هذه البطاقات دون الحاجة إليها، وإنما بقصد الجائزة. والله أعلم.
[١٨/ ١٧٠ / ٥٦٢٢]
[بيع وشراء بطاقات للدخول في سحب على جائزة]
١٣٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
ننوي عمل مشروع تجاري تقوم فكرته على التالي:
١ - إصدار بطاقات لدخول السحب ثمنها نصف دينار كويتي.
٢ - تُخوِّل هذه البطاقات لصاحبها الدخول في سحب على جائزة كبرى ٢٠. ٠٠٠ دينار كويتي.
٣ - تُخوِّل أيضاً فرصة (خذ شيئاً قد تربح) وأمامه في هذه الحالة احتمال أن يربح أو لا يربح.
السؤال: ما حكم طرح هذه البطاقات أو شرائها ودخول السحب بموجبها؟ وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
هذه البطاقة هي بطاقة مقامرة (يا نصيب) وهو حرام، وعليه فلا يجوز