للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توجد دار أيتام بمصر لرعاية الأيتام؛ فهل يجوز دفع زكاة لهذه الدور أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز دفع أموال الزكاة لدور الأيتام، على أن تكون خدماتها مقصورة على أبناء الفقراء المساكين المحتاجين للزكاة مجاناً أو بأجور رمزية، ويجب في هذه الحال أن تسجل أعيان الدار من عقار وأثاث ومنقولات على أنها أعيان زكوية؛ بحيث إذا استغنى عنها تصرف في مصارف الزكاة.

ولا مانع من قبول أولاد أغنياء في هذه المدرسة بأجرٍ لا ينقص عن أجر المثل في المدارس الخاصة المماثلة لمستوى هذه المدرسة، وتعامل جميع الأجور التي يحصل عليها من الطلبة معاملة الزكاة، ولا مانع من إعطاء القائمين على هذه المدرسة إداريين ومدرسين ونحوهم أجور أمثالهم ... إلخ.

[٢٣/ ٥٣ / ٧٢٩٨]

[تحديد المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله]

٨٣٢ - حضر إلى اللجنة كل من السادة: قطب وإحسان وطارق، وقدموا الاستفتاء الآتي:

أولاً: يعتمد انتشار الإسلام وتبليغ الدعوة في عموم البلدان إلى جهد إسلامي منظم عن طريق الجمعيات والمراكز الإسلامية وفرق الدعوة، وجهود الدعوة هذه تحتاج إلى دعم مالي كبير كما هو الحال اليوم.

فهل يجوز لجماعات الدعوة التي تدعو غير المسلمين وتجتهد في حماية عقائد المسلمين ووجودهم عن طريق تعليم وتنظيم الحياة الإسلامية؛ هل يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>