للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال الأول: رجل يعمل في التجارة، يكسب منها الخير الكثير، اعتاد أن يقضي أشهر الصيف مع عائلته في الخارج، فاشترى مسكناً خاصاً في إسبانيا، وشقة في لندن، وفيلا في جنوب فرنسا، وأخرى في القاهرة، بالإضافة إلى مسكنه الأصلي في الكويت، هل يتوجب على هذا التاجر زكاة عن هذه المساكن؟ علماً بأن أغلب هذه المساكن يظل مقفلاً بدون استعمال لعدة سنوات، وإذا استعمل لا يكون ذلك إلَّا لأشهر معدودة، وإذا كان يتوجب عليه زكاة فكيف يكون تقدير ذلك؟ هل على أساس ما دفعه ثمناً للأرض وتكاليف البناء، أم على أساس القيمة الحالية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنَّ هذه الدورَ والمساكن كلَّها للاستعمال الشخصي؛ وهو ما يسمّيه الفقهاء «القنية»، وهذه ليس فيها زكاة لعدم النماء الحاصل بالتجارة بها.

أما إذا أجرها خلال الفترة التي لا يستعملها بالسكنى فإن موارد الإيجار تعتبر من المال المستفاد في أثناء الحول، والحكم فيه أن يُضمَّ إلى الأموال الأصلية للشخص، والعبرة بحَوَلان الحول على النصاب الأول فتزكى في حوله.

السؤال الثاني: يلجأ بعض الناس ممّن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها إلى آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تُخصَّص لذلك، والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة؟ وما هو النصاب، وما مقدار الواجب فيها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>