للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز تصميم هذا الموقع أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من السعي للتوفيق بين الراغبين في الزواج، بل هو أمر مندوب إليه داخل في التعاون على البر والتقوى. وهو نوع من إعانة المسلم أخاه المسلم على ما فيه مصلحة له، وهو داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» [رواه الشيخان] (١).

إلا أن في إنشاء وتصميم الموقع المذكور على الإنترنت بمقابل أجر معيّن عليه أو بغير أجر خروجاً عن الهدف، والغايةِ في التوفيق المشروع والمستحب بين الأزواج والزوجات، وذلك لما قد يتأتّى فيه من محظورات فضح أسرار الأسر بكشف الصفات الخفيّة لكل من الرجال والنساء، وربما صورهم أيضاً لكل الناس، مما قد ينتج عنه فتنة، ولما قد يتسبّب عنه من تدليس وغش وخداع وابتزاز في أمر هو من أخطر أمور الإنسان في حياته، ولأن فيما شرعه الإسلام من أحكام الخِطْبة غَناء عن جعل أمرها مهنة ومرتزقاً. وما شرعه الإسلام يحقق للخاطبين المصلحة المستهدفة برؤية كل منها بعيون الآخر، دون أن يكتنف ذلك شيء من المحظورات الشرعية، أو يكون ذريعة إلى محظور شرعي.

والمشروع المقترح لا يتسامى إلى ما شرعه الإسلام من أحكام الخِطْبة، وضوابطها، وقيودها، مما يجعله ذريعة إلى محظور شرعي، وسدّ الذرائع مطلوب شرعاً.

لذا ترى اللجنة عدم الموافقة على إنشاء وتصميم موقع إلكتروني متخصّص لذلك بأجر أو غير أجر، مع بقاء استحسان التأليف بين القلوب وتعريف الناس


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>