١١٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد / محمد:
نذرت امرأة أثناء الغزو العراقي أن تصوم ثلاثة أشهر إن تحررت الكويت، ثم تحررت الكويت ولم تصم. ثم نذرت صيام شهرين إن خرج أخوها من الأسر وخرج أخوها ولم تصم، ثم أدركها الموت قبل الوفاء بالنذر؛ فما هو الحكم؟ هل يصوم عنها وليها وهو أخوها؟ أم تدفع كفارة؟ وما قدرها إن أمكن إخراج الكفارة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يجب إطعام مسكين عن كل يوم لم تصمه، ومقدار الإطعام مقدار صدقة الفطر. ويجزئ من ذلك دفع دينار لمسكين عن كل يوم. والله أعلم.
[٧/ ١١٧ / ٢٠٦٢]
[موت الناذر قبل تحقق النذر]
١١٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسر، ونصُّه:
أسرة مكونة من أب وأم وأربع بنات وثلاثة أولاد، انتقل إلى رحمة الله رب الأسرة، وقد نذر في حياته لإحدى بناته، وقد كانت حاملاً بأنه سوف يعطيها مائة دينار إن هي أنجبت بنتاً وليس ولداً؛ وذلك لأن لديها أربعة أولاد ولم تنجب بنتاً بالسابق؛ فما حكم الشرع إن هي أنجبت بنتاً إن شاء الله تعالى؟
وكذلك قام الأب رحمه الله في حياته أيضاً رغبة منه بدفع مبلغ وقدره ثلاثة