للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرجال وأن تتزوج، وذلك عقب انقضاء عدتها؛ فإذا كانت معتدة بوضع الحمل يكون ذلك إثر وضع حملها، وإن لم تكن حاملاً فيكون بمضي أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام، وليس للخروج بعد انقضاء العدة أحكام أو أوصاف أو شروط معينة خلافاً لما تعارف عليه بعض الناس.

ح - إذا كان التحدث بالهاتف مع الرجال الأجانب موضوعه أمر عادي ليس فيه فتنة، وكان فيه حاجة أو مصلحة؛ فهو جائز، أما إذا كان فيه فتنة؛ كأن يكون تصريحاً بالزواج أو الخطبة أو بما فيه تبذل فهو ممنوع. والله أعلم.

[١١/ ٣٢١ / ٣٤٢٧]

[ما يحرم على المرأة في عدتها]

٢٣٦٨ - عرض على اللجنة الإجابة التي أعدها الشيخ حسن مراد مناع على الاستفتاءات المقدَّمة من السيد / إسماعيل، حول بعض أحكام عدة المرأة.

وقد اعتمدت اللجنة الإجابة، وهي الآتي:

أ - ما يحرم على المرأة؛ وهي في عدَّتها، وما يحلُّ لها؟

- الإجابة: يحرم على المرأة في عدتها من الطلاق الخروج من بيتها إلّا لضرورة، وإذا كانت في عدة وفاة لزمها الإحداد، وهو: ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب. والله أعلم.

ب - ماذا عن ابن أخ الزوج الذي عاش معها وهو في سن الرابعة من عمره حتى كبر وتزوج من بنت أخ الزوجة ولا يزال يعيش معها، هل يحرم عليها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>