للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، أي: مواضع الزينة، وهي الوجه والكفان، ويجوز أن يعمل الرجل في هذا المجال، بشرط أن يلتزم بالآداب الشرعية، كغض البصر، وعدم لمس المرأة الأجنبية، وعدم الخلوة بها، أو غيرها. والله أعلم.

[١٩/ ٤٦٥ / ٦٢١٨]

[عمل النساء في صالونات التجميل]

١٨٢٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عبد العزيز، وهو:

ما حكم عمل الموظفات غير المسلمات (الكتابيات فقط) في صالونات تجميل السيدات؟ وهل يجوز استقبال السافرات وتزيينهن، علماً بأنها سوف تخرج بهذه الزينة دون إخفائها عن الأجانب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه لا بد أولاً من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:

أ - أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن، أو من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجاً أو محارم.

ب- التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

ج- تجنب أي زينة تحدث تشبهاً بالرجال.

د- تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة.

هـ- أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد، أو كشف أسرار المترددات للتزين.

<<  <  ج: ص:  >  >>