للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة]

بأن مذهب الإمام مالك، وهو الذي أُخِذ به في قانون الأحوال الشخصية المطبق الآن بدولة الكويت أن البنت تبقى في حضانة الحاضنة إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج، وأما بالنسبة للابن فيبقى مع حاضنته حتى يبلغ البلوغ الشرعي، ثم هو بعد ذلك مخير بين أن يكون مع أبيه أو حاضنته، وهذا كله ما دامت الحاضنة مستكملة لشروط الحضانة. والله أعلم.

[٤/ ٣٨٣ / ١٣٢٣]

[متى تنتهي حضانة الولد في المذاهب الأربعة؟]

٢٤٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مكتب المحامية / منى، ونصُّه:

ما هو رأي المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) في انتهاء الحضانة بالنسبة للصغير ولداً كان أو بنتاً؟ وهل يخير الصغير بعد سن معين؟

وما هو الحكم في حالة اختلاف المذاهب بين الزوج والزوجة؟ وبأي المذهبين يؤخذ؟

ملحوظة: يشاع أنه في حالة اختلاف المذاهب بين الزوج والزوجة يؤخذ بمذهب الزوج، وذلك لاتباع الابن أو الابنة المتبوعَ وهو (الأب)، فما مدى صحّةِ هذا الكلام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

تنتهي حضانة الصغير عند أمه عند الحنفية بتمام السابعة من عمره، والبنت بتمام التاسعة من عمرها، وفي قولٍ عندهم يبقى الولد عند أمه إلى التاسعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>