- الإجابة: ابن أخ الزوج الذي تزوج من بنت أخ الزوجة ليس مَحْرَماً، وعليها أن تتحجب منه وتحرم الخلوة بينهما. والله أعلم.
ج - هل يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر؛ كبيت أخيها مع عائلته؟
- الإجابة: لا يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها، وعليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، قال تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتوفى عنها زوجها:«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»(١)، ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها؛ فإنها ترتحل مع أهلها إن كانوا من أهل الارتحال. والله أعلم.