للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الإجابة: ابن أخ الزوج الذي تزوج من بنت أخ الزوجة ليس مَحْرَماً، وعليها أن تتحجب منه وتحرم الخلوة بينهما. والله أعلم.

ج - هل يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر؛ كبيت أخيها مع عائلته؟

- الإجابة: لا يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها، وعليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتوفى عنها زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» (١)، ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها؛ فإنها ترتحل مع أهلها إن كانوا من أهل الارتحال. والله أعلم.

[٣/ ٣٣٠ / ٩٥٤]

[استعمال المعتدة للصابون والشامبو والمرايا والتلفزيون]

٢٣٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إسماعيل وهو:

هل استعمال المرايا والشامبو والصابون ذي الريحة حرام على المعتدة، وبالإضافة إلى صور العائلة المعلقة في البيت ووجود جهاز التلفزيون؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تحرم المرآة للمعتدة، أما الشامبو والصابون برائحة فيعتبر طيباً لا يجوز أثناء عدة الوفاة، أما الصور المعلقة فتحرم إن كانت للتعظيم، وجهاز التلفزيون


(١) مالك في الموطأ (رقم ١٢٢٩)، وعنه أبو داود (رقم ٢٣٠٠)، والترمذي (رقم ١٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>