للحديث الشريف:«لعن الله المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال» رواه البخاري وغيره.
كما لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة التزين بما فيه تشبه بغير المسلمين، بما يكون خاصاً بهم وشعاراً لهم، للحديث الشريف:«من تشبَّه بقوم فهو منهم» رواه أحمد والطبراني.
وعليه فلا يجوز للرجل لبس الأساور من الفضة أو الذهب أو أي معدن آخر، ولا تعليق مصحف من الذهب في صدره، ولا لبس القرطين في أذنيه؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولا يجوز له وضع الصليب على صدره وهو حرام؛ لما فيه من التشبه بغير المسلمين، والله أعلم.
[١٢/ ٣٥ / ٣٥٦٦]
[هل يكفر من ترك الصلاة؟]
٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محسن، ونصُّه:
رجل عامي قليل الفهم والمعرفة نشأ في بيئة جاهلة بأمور الدين، أي أنها غير متمسكة حقيقة بأمور دينها، وما يعرف عن هذا الرجل أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولا ينكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة، وكان كغيره ممن يعيش معهم لا يعلمون مدى أهمية الصلاة ووجوب أدائها والمحافظة عليها، فيتركون الصلاة تهاوناً وكسلاً لا جحوداً وإنكاراً، وهذا الرجل قد شهد بحقه