للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نقض عقد البيع من طرف واحد]

١٢٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

اشتريت قطعة أرض من بنك دبي الإسلامي، حيث دفعت لهم دفعة مقدّمة (عربوناً) مائة ألف درهم، وتم الاتفاق على تسجيل الأرض بعد أسبوع من العقد المبرم مع البنك، وعلى أن يكون سعر القدم (٢٢) درهماً، وقلت للمسؤول في البنك: أليس من حقنا الآن أن نبيع الأرض ونربح فيها درهماً أو مائة درهم للقدم؟ فقال: طبعاً من حقكم.

وخلال هذا الأسبوع بعنا القطعة بـ (٢٤) درهماً للقدم لطرف ثالث، وعند التسجيل في الدائرة العقارية تم إجراء التوقيع وحضر المسؤول في البنك ليوقع لأن الأرض ما زالت باسم البنك، وعندها علم المسؤول في البنك أن الأرض بيعت بـ (٢٤) درهماً، ثم اتصل مسؤول البنك بالبنك ليستفسر عن دخول الشيك العربون في حساب البنك، فقيل له: إنه رجع، ومن دون أن يُخطِرني اتصل بمندوبه في الدائرة العقارية وسحب الأوراق وألغى البيع من طرفه، ولقد اتصلنا بالبنك فوراً وأصلحنا الخطأ في حينه؛ حيث كان هناك إشكال في إيداع الشيك، مع العلم بأني اتصلت بالمسؤولين في البنك في ساعتها وقلت لهم: إن المبلغ متوفر عندي الآن بالكامل بشيك مصدق (شيك بنكي) أو نقدي، بل إن الشيك الأول دخل في حساب البنك فعليّاً.

وبعد إلغاء البيعة من البنك جاء بعض المشترين إلى البنك ومع كل هذا رفضوا أن يعيدوا البيعة من دون علمنا، وعرضوا سعر (٢٣) درهماً، فاضطررنا لشرائها منهم بمبلغ (٢٤) درهماً لنوفّي بيعنا للمشتري الذي اتفقنا معه في البداية، علماً بأننا خسرنا الربح الأول، وكذلك العمولة؛ بسبب إلغاء البنك للمعاملة من طرفه.

أفيدونا عن حكم الشارع الحكيم في تصرف البنك، وهل الدرهمان من حقنا

<<  <  ج: ص:  >  >>