للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شخص تسبب خطأ في إحداث أضرار مادية بسيارة شخص آخر، وبموجب وثيقة التأمين، فإن الشركة المؤمِّنة تتحمل جبر الضرر بعد خصم نسبة الاستهلاك حسب موديل السيارة، فكلما كانت السيارة أحدث كانت نسبة الخصم أقل، فقيمة الخصم الذي أحدثه تساوي في السوق ٨٠ د. ك، والشركة لا تتحمل كامل هذا المبلغ، فهل تبرأ ذمة المتسبب بالضرر، أم عليه أن يفي بباقي المبلغ حتى تبرأ ذمته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

على من تسبب في الضرر لغيره خطأ أن يعوضه عن ذلك الضرر تعويضاً كاملاً، فإذا عوضت شركة التأمين المتضرر عن بعض الضرر نيابة عن المتسبب فيه، فالواجب عليه أن يعوضه عن باقي الضرر، إلا أن يسامحه المتضرر، فإذا سامحه راضياً فلا شيء عليه. والله أعلم.

[١٧/ ١٨٧ / ٥٣٣٩]

[الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بضم خدمة سابقة]

١٧٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المحال من السيد / الوكيل، ونصُّه:

الرجاء عرض الموضوع على لجنة الفتوى، حيث إن هناك مجموعة من موظفي الوزارة يرغبون بمعرفة الرأي الشرعي قبل طلب ضم المدد الخاصة بهم، وجزاكم الله خيراً.

ثم اطلعت اللجنة على النموذج المرفق المرسل من السيد / عبد الكريم، الموقع عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونصُّه:

نودُّ الإحاطة بأن المؤسسة قد وافقت على قبول طلب ضم مدة قدرها ٢١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>