للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفسخ زواجه لعدم ختانه. والله أعلم.

[١٩/ ٣٠٢ / ٦٠٨٠]

هل يُشجّع الإسلام على تعدّد الزوجات

٢١٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / شعاع، ونصُّه:

هل نعتبر أن الدين الإسلامي يشجّع على التعدد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الشريعة الإسلامية تبيح التعدّد لمعانٍ وحِكَم كثيرة؛ منها تكثير نسل الأمة، ومنها استبقاء الزوجة المريضة أو العقيم وعدم اللجوء إلى طلاقها، ولكن الإباحة ليست مشروطة بوجود هذه الحكم بل هي قائمة معها وبدونها، وعليه نقول إن الشريعة تشجّع على الزواج وعلى التعدّد كلما وجدت هذه الحِكَم والمعاني الداعية إليه، وتكتفي بالإباحة من غير تشجيع عند انعدام هذا الحِكَم والمعاني، ويكره التعدد عند خشية الجور والظلم أو العجز عن الإنفاق عليهن، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفَرْج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء» [متفق عليه] (١) عن ابن مسعود رضي الله عنه. والله أعلم.

[١٢/ ٣٠٢ / ٣٧٨٩]

تعدّد الزوجات وما هو الجائز منه

٢١٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:


(١) البخاري (رقم ٥٠٦٥)، مسلم (رقم ١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>