للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت، وبعد بنائه وتسديد الدائن من ريع العمارة هل يوزع على الورثة كالتركة أم كالوقف؟

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي:

هذا البيت موقوف على حياة الوالد في (نجد)، وقد تهدم البيت الذي كان مبنياً من طين، فاستدنا نحن الورثة لبناء عمارة وقد تم ذلك، ثم سددنا الدَّين من ريع العمارة، وأريد أن أعرف هل يوزع الريع علينا للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ وأبرز المستفتي للجنة صكاً شرعياً صادراً من محكمة (بريدة) الشرعية بالمملكة العربية السعودية، وفيها أن والد المستفتي ويدعى عليّاً أوقف داره وقفاً منجزاً على أبنائه وبناته وأخواته وأخيه عبد العزيز، يقدم من أولئك المحتاجون، ومن سكن فعليه إصلاح البيت، وأضحية، وعشاء في رمضان، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وأفاد أنه وكيل الورثة، وأفاد أنه لا يوجد من الموقوف عليهم من هو محتاج.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام البيت موقوفاً وقفاً صحيحاً منجزاً -بحسب نص الحجة المرفقة- فإنه يخرج من التركة ويُعمل فيه بحسب شرط الواقف المثبَت في حجية الوقف المرفقة، وما دام الواقف لم يُبَيِّن طريقة توزيع الريع بين المستحقين للوقف فإنه يُوَزِّعُ بينهم بالتساوي ذكرهم وأنثاهم سواء، والله أعلم.

[١٤/ ٣٢٦ / ٤٥٠٦]

[ظهور وارث بعد تحويل الميراث لبيت المال]

٢٥٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>