للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإسلامها في ١٥/ ٣ / ٢٠٠٦ م، وبناء على ما تقدَّم نرجو معرفة الآتي:

١ - هل يجوز لها من الناحية الشرعية أن تعقد عقد قِران على شخص مسلم؟

٢ - تزوجت قبل انتهاء عدتها من زوجها الأول بشخص مسلم، ثم فُسخ العقد؛ لعدم انتهاء العدة، وبدأت عدة جديدة من تاريخ ١٠/ ٤ / ٢٠٠٦ م وانتهت عدتها، فهل يجوز لها أن تكمل حياتها الزوجية بعقدٍ جديد مع زوجها المسلم بعد انتهاء عدتها؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة ومعه المستفتى عنها (سونيا)، وذكرا مثل ما جاء في الاستفتاء، وقد عقد عليها زوجها المسلم في ٢٨ أو ٢٩/ ٣ / ٢٠٠٦ م جهلاً منه بالحكم الشرعي ثم فُسخ العقد، وقد مضى سنة وشهران حتى الآن ولم يجامعها بعد، ولم يعلن زوجها النصراني إسلامه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بما أن إشهار إسلام الزوجة تم في ١٥/ ٣ / ٢٠٠٦ م أمام الأزهر الشريف، وقد مضى على ذلك سنة فأكثر؛ حاضت فيها الزوجة أكثر من ثلاث حيضات دون أن يسلم زوجها السابق، فقد بانت منه بذلك، ولها الآن أن تعقد زواجها على مسلم بشروطه الشرعية، فإذا تم ذلك؛ صَحَّ زواجها منه. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٣٤ / ٧٤٥٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>