للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدخل في الضرورة؟ مع العلم أن الدولة تملك الإمكانات اللازمة لتوفير طبيبات مختصات في أمراض النساء والولادة؛ سواء مسلمات أو غير مسلمات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للطبيب الرجل الكشف على عورة المرأة، إلا عند عدم وجود الطبيبة، أو عند تعين الطبيب؛ لكونه صاحب اختصاص أو خبرة لا تَسدُّ الطبيبة مسده فيهما.

وكشف العورة للطبيب من مواطن الضرورة؛ فيكتفي فيها على قدرها ولا يتوسع فيها إلى غيرها، ويستوي الطبيب والطبيبة في حكم الاطلاع على عورة المريضة المغلظة، إلا أن كشفها للطبيبة أخف؛ فتجوز للضرورة وتقدر بقدرها كذلك.

وكون الدولة تملك إمكانات توفير الطبيبات والمختصات لا يرفع الضرورة في حال فقدهن الآن، وإنما يرفعها في المآل، وعند توفرهن فعلاً. والله أعلم.

[١٠/ ٤٦٨ / ٣١٧٩]

[نظر الممرضة إلى العورة للضرورة]

٣٢٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صباح، ونصُّه:

لا يخفى على حضرتكم دور مهنة التمريض في رفع المعاناة عن المرضى والجرحى في فترة السلم أو الحرب، وكان، وما زال دور الممرضة إيجابياً ومميزاً منذ القدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>