للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال: هل يجوز مساعدتهم من مال الزكاة الخاص بي على شراء أدوية ومستلزمات العلاج الخاص بهما، مع العلم بأن ذلك سوف يتم في الخفاء حتى لا يتم جرح مشاعرهم؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا أنفق الزوجان مالَهما في سبيل العلاج أو غيره من الأمور المباحة، ولم يبق معهما مقدار نصاب زائد عن حاجتهما الأصلية جاز دفع الزكاة إليهما بسبب الفقر؛ سواء كان ذلك الدفع للعلاج أو غيره من الأمور المباحة، وإذا كان معهما مال زائد عن النصاب وعن حاجتهما الأصلية من المسكن والملبس والمأكل وسائر الأمور المحتاج إليها عادة كالعلاج؛ فلا يجوز دفع الزكاة إليهما لاستغنائهما؛ لأن الزكاة لا تحل لغني، وهو الذي يملك النصاب زائداً عن حاجاته الأصلية، وحاجات أسرته.

والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ويساوي الآن ٨٥ غراماً، ودفع الزكاة لا يجب فيه إعلان أنها زكاة، بل إن ذلك مكروه إذا كان يؤذي الفقير، ولكن يقدمه على وجه التمليك له مطلقاً، والله أعلم.

[١٤/ ٨٥ / ٤٣٣٧]

[التبرع ببعض الأجهزة الطبية من الزكاة]

٨٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نرجو التكرم بالإجابة على السؤالين التاليين:

س ١: هل يجوز التبرع ببعض الأجهزة الطبية مثل: (الكراسي المتحركة

<<  <  ج: ص:  >  >>