للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيان حول زكاة الفطر وأحكامها]

٣٣٣٩ - عرض على اللجنة مشروع بيان صادر عنها حول صدقة الفطر أعده /

د. أحمد، وقد أقرته اللجنة بعد المناقشة بالصيغة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول صدقة الفطر

تعريفها وحكمة تشريعها:

- صدقة الفطر: هي الصدقة التي تلزم المسلم في نهاية شهر رمضان، وتسمى زكاة الفطر وزكاة البدن، تمييزاً لها عن زكاة المال، وقد شرعت لإغناء الفقير في يوم العيد، فيشارك المسلمين فرحتهم بعيدهم.

حكمها وشروطها ومصارفها:

- صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حي في آخر يوم من رمضان، وقادر على إخراجها، كبيراً كان أو صغيراً، رجلاً كان أو امرأة، صام أو لم يصم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «فرض رسول -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [رواه البخاري] (١).

- والقادر على إخراجها عند الجمهور هو: كل من ملك قيمتها زائداً عن قوته وقوت عياله وكافة حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

- وتجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه، وعن أولاده الصغار الفقراء باتفاق الفقهاء، كما تجب عليه عن كل من تلزمه نفقته شرعاً ممّن يعولهم من


(١) رقم (١٥٠٣)، ومسلم (رقم ٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>