للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجته ووالديه وأولاده عند الجمهور، ولا تلزمه عن خدمه إلا أن يتبرع بها عنهم ويخبرهم بذلك.

- ووقت وجوبها عند أكثر الفقهاء: هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل ذلك فلا تجب عليه ولا عنه، ومن مات بعد ذلك وجبت عنه، ومن ولد قبل ذلك وجبت عنه، ومن ولد بعد ذلك لم تجب عنه.

- ووقت إخراجها الأفضل: من طلوع فجر يوم عيد الفطر إلى أن يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين فحسن، وقال البعض: له إخراجها من أول رمضان، ولو أخّرها المسلم عن ذلك فقد فات وقتها، ووجب عليه إخراجها، وتكون له صدقة من الصدقات، لا صدقة فطر.

- ومقدارها: صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قمحاً أو شعيراً أو أرزاً أو غير ذلك، والصاع يساوي (٢. ٥) كغ تقريباً، ويجوز دفعها طعاماً كما يجوز دفعها نقوداً، وتقدر قيمتها من النقد في الكويت في هذا العام (١٤٢٥ هـ) بدينار كويتي واحد عن كل فرد.

- وتدفع زكاة الفطر لمن يحلُّ لهم أخذ زكاة المال، وهم المنصوص عليهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، ولو كانوا مِن خَدَمِه ما داموا مسلمين.

- ويجوز لمن لزمته زكاة الفطر أن يدفعها لفقراء البلد الذي هو فيه يوم العيد وهو الأفضل، ويجوز له نقلها إلى بلد آخر إذا كان فيه قريب له محتاج، أو كان فيه من هو أشد فقراً من فقراء بلده. والله أعلم.

[٢٠/ ١٠٨ / ٦٣١٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>