٢٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / هناء، ونصُّه:
أريد أن أسأل عن (الكحلة أو المسكرة) هل تبطل الوضوء أم لا؟ وبخصوص (صبغ الأظفار) هل أيضاً يبطل الوضوء إذا كان بهذه الطريقة أو تركيب الأظفار بنفس الطريقة بعيداً عن أطراف الأصابع؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الكحلة في العين وطلاء الأظفار لا يبطلان الوضوء، لأنهما ليسا من نواقض الوضوء، ولكن طلاء الأظفار و (المسكرة) إذا كان لهما جرم يحجب وصول الماء إلى ما تحتهما فإنهما يمنعان وصول الماء إلى موضع من المواضع التي يجب وصول الماء إليها في الطهارة، فلا يصح الوضوء معهما، وعليه فإذا طلت المرأة أظفارها أو وضعت (المسكرة) المانعين لوصول الماء بعد الوضوء فتستطيع الصلاة بهذا الوضوء ما دامت مادة الطلاء طاهرة، أما إذا طلت أظفارها أو وضعت المسكرة قبل الوضوء ثم توضأت، فإن وضوءها لا يصح لوجود هذا المانع، ولا بد من إزالته قبل الوضوء، أما الحناء، وكل صبغ ليس له جرم، فلا يمنع صحة الوضوء أصلاً. والله أعلم.
[١٧/ ٤٤ / ٥٢٢٢]
[لمس الأنثى الأجنبية دون حائل هل ينقض الوضوء؟]
٢٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علاء، ونصُّه:
اختلطت عليَّ الأمور في أمر مصافحة النساء، هل هو ناقض للوضوء