إبلاغكم كتابياً بحاجتنا إليكم لاحقاً، وهذا الكتاب يعتبر إنذاراً بالتوقف عن العمل اعتباراً من ١٥/ ٧ / ١٩٩٣ م.
[أجابت اللجنة بما يلي]
عقد العمل المسؤول عنه هو عقد إجارة، وعقد الإجارة إذا كان مستوفياً الشروط الشرعية يعدُّ من العقود اللازمة، وليس لأحد طرفيه حلّه أو إنهاؤه قبل نهاية مدته إلا في حالين:
١ - التراضي على حَلِّه من قبل عاقديه، لأنه عقد رضائي عقد بإرادتهما فيُحَلُّ بإرادتهما أيضاً ما داما كاملي الأهلية.
٢ - أن تجدَّ ظروف طارئة غير متوقعة ليس للعاقدين أو أحدهما دخل في إيجادها يصبح تنفيذ العقد أو استمراره معها متعذراً أو متعسراً.
وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أن عقد العمل المسؤول عنه إذا كان مستوفياً لشروطه الشرعية ملزماً لطرفيه، ويستحق الطرف الثاني كامل أجوره حتى نهاية مدة العقد، ما دام غير ممتنع عن تنفيذ العقد، ولا توجد ظروف تمنع تنفيذه بحسب ما تقدم، ولم يرض بإنهاء عقد العمل، فإن كان هنالك ظروف مما تقدم، أو امتنع الطرف الثاني عن التنفيذ، أو رضي بإنهاء العقد بسكوته وقبوله للإجازة، فإنه لا يستحق شيئاً من تلك الأجور عن المدة التي لم يعمل فيها.
ولا يسقط حق الطرف الثاني -إن ثبت- بالتقادم مهما طالت المدة. والله أعلم. ...