للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع فقدها للحديقة والتي سوف تكون مدخلاً للزوجة الثانية، والزوجة الأولى حالياً كارهة بشدة ومتأثرة نفسياً لتصرف الزوج، لذا أبدت رغبتها في شراء ثلثي حصة الزوج من المنزل مع إبقاء حقه بالسكن فيه.

الأسئلة:

١ - هل هبة الحكومة من ذلك المنزل للزوجة الثانية مشروعة ويؤخذ بها، خاصة بعدما شاركت الزوجة الأولى في أفكارها ووقتها وتكبدت حصة من مالها لبناء ذلك المنزل؟

٢ - هل يجوز للزوج إسكان الزوجة الثانية في المنزل على الصورة المعمارية المشروحة في المقدَّمة، وهل يجوز له أيضاً إرجاع ما وهب له من الثلث للزوجة الثانية إحساناً منه لها حتى وإن ترتب على ذلك أثر نفسي سيء للزوجة الأولى؟

٣ - هل تصرف الزوج والزوجة الأولى اللاإرادي مشروع في إحراج الزوجة الثانية للتنازل عن ثلثها حتى وإن تمكنا من ذلك، وقد حصل ما حصل، وهل ترتب عليهما إثم في ذلك، وهل من كفارة؟

٤ - هل يجوز للزوجة الأولى الادعاء بأن ما أنفقته على المنزل من مالها الخاص أثناء البناء يعتبر بمثابة دين على الزوج، ويخصم من ثلثيه عند شرائها حصته من المنزل، خاصة وأنه لم يكن أي اتفاق بينهما حول هذا الموضوع؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - ما دام البيت هبة من الدولة بدون مقابل، فيكون التقسيم فيه مشروعاً بحسب ما جاء في عقد الهبة، ويكون البيت مشاعاً مثالثة بين الزوج وزوجتيه، كما جاء في وثيقة الهبة، وأما ما تكبدته الزوجة الأولى من

<<  <  ج: ص:  >  >>