للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحويل البائع السيارة إلى شركة تتعامل بالفوائد الربوية]

١٢٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعان، ونصُّه:

أنا شخص أعمل في تجارة السيارات، وقد يطلب مني بعض الزبائن أن أحوّل له قيمة السيارة على بيت التمويل أو شركة التسهيلات؛ حيث أستلم قيمة السيارة نقداً ويسدّد المشتري قيمتها لتلك الجهة بالأقساط، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل بالنسبة لي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تم بيع السيارة لبيت التمويل أو شركة التسهيلات أو غيرها، وتم قبض الثمن منهم نقداً وتسليمهم السيارة، فالحكم هو الجواز مادام البيع مستوفياً لشروطه الشرعية، ولا بأس بعد ذلك أن يبيع بيت التمويل أو شركة التسهيلات السيارة بعد قبضها لمن شاء، إلا أن يعلم البائع الأول أن السيارة سوف تباع من مشتريها منه لآخر بفوائد ربويّة محرّمة، فإن علم فإنه عند ذلك يُعدُّ صحيحاً مع الكراهة؛ لما فيه من المساعدة والتسبّب في الربا المحرَّم.

أما إذا تم البيع مع المشتري مباشرة على أن يحوَّل البائع بالثمن على بيت التمويل أو شركة التسهيلات أو غير ذلك فهو جائز أيضاً إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولم يعلم البائع أن المشتري المحيل قد اقترض الثمن من البنك بفوائد ربوية، فإن علم بذلك صح البيع مع الكراهة؛ لما فيه من المساعدة والتسبب في الربا المحرم، والله أعلم.

[١٢/ ٢٠١ / ٣٧٠٠]

الخصم من حسابات العملاء وإيداعها

في حساب شركة ربوية

١٢٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، وهذا نصه:

<<  <  ج: ص:  >  >>