لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمّن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة، وعلى البضائع، وضد الحوادث، والأضرار المادية، والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين؛ فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى إباحته، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح، سوى التأمين على الحياة الذي لم تر اللجنة جوازه، ويشترط لإباحة هذا التأمين عدم وجود التأمين التعاوني، وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه.
وعليه؛ فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً، ولا بطرق محرمة أخرى، وكان التأمين مقصوراً على المداواة دون الوفاة، وبعد استيفاء الشروط المتقدمة فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم.
[١٧/ ١٨٣ / ٥٣٣٤]
[العمل في شركات التأمين]
١٧٥٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سيد، ونصُّه:
أنا أعمل في مجال التأمين بقسم إنتاج وحوادث وتعويضات السيارات، فما حكم عملي؟ وما حكم المال الذي جمعته؟ حيث إنني أعمل في هذا المجال منذ ثلاثة عشر عاماً، وقمت بعمل مشروع وبناء منزل، وزوّجت أخي من هذا المال، وهل يجوز لي أن أحج بيت الله الحرام أنا ووالدتي من هذا المال؟
[أجابت الهيئة بما يلي]
١ - إذا وجد نظام التأمين التعاوني، فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين؛