للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١] أنه لم يبق مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الجمعة إلا اثنا عشر رجلاً (رواه البخاري ومسلم والتّرمذيّ عن جابر رضي الله عنه) (١)، ولذلك فإن الحكم باختلال صلاة الأربعين ببطلان صلاة واحد منهم لعدم إتقانه الفاتحة غير مستقيم؛ لأن العدد الباقي تصح به الجمعة، كما أن البطلان لهذا السبب غير متفق عليه بين الفقهاء ممّن لم يقل بوجوب القراءة خلف الإمام، ولا يتطلب لصحة الصلاة أن تكون صحيحة على كل المذاهب، وعليه فإنه لا تجب صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهذا السبب.

وكان الأولى بهذا الإمام أن يعلّم من يشك في إخلاله بقراءة الفاتحة، وهذا واجب عليه لقدرته على ذلك وتفرغه له، ولا يسوغ له تشكيك الناس في صحة صلاتهم بمثل هذه الفروع الغريبة. والله أعلم.

[٥/ ٧٣ / ١٤٢٨]

[إقامة الجمعة في البر]

٤٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

نحن مجموعة من الناس نخرج إلى البر في بعض العطل ونقيم فيها قرابة الأسبوع يتخلل هذا الأسبوع يوم الجمعة، والمسافة التي تبعد بيننا وبين أقرب مكان تقام فيه الجمعة قرابة ٣٠ أو ٤٠ كيلو مترا، مع العلم أننا نزيد عن الأربعين شخصاً، ونجد مشقة في النزول لوعورة الطريق وغيره، لكنها مشقة غير متعذرة؛ فهل يجب علينا النزول لصلاة الجمعة، أم نصليها ظهراً، أم نصلي الجمعة هناك؟


(١) البخاري (رقم ٩٣٦)، ومسلم (رقم ٨٦٣)، الترمذيُّ (رقم ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>